السيد صادق الموسوي

469

تمام نهج البلاغة

عَنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ ( 1 ) . خطبة له عليه السلام ( 54 ) في بعض أيام صفين أيضا بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ . أَيُّهَا النّاسُ ، إِنَّ هذَا مَوْقِفٌ مَنْ نَطِفَ فيهِ نَطِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ فَلَجَ فيهِ فَلَجَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . أَيُّهَا النّاسُ ( 2 ) ، إِنَّ الْمَوْتَ طَالِبٌ حَثيثٌ ، لَا يفَوُتهُُ الْمُقيمُ ، وَلَا يعُجْزِهُُ الْهَارِبُ ، فَأَقْدِمُوا وَلَا تَنْكُلُوا ، فإَنِهَُّ لَيْسَ عَنِ الْمَوْتِ مَحيدٌ وَلَا مَحيصٌ ، وَإِنَّ مَنْ لَمْ يُقْتَلْ يَمُتْ ، وَ ( 3 ) إِنَّ أَكْرَمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ . وَالَّذي نَفْسُ عَلِيِّ ( 4 ) بْنِ أَبي طَالِبٍ بيِدَهِِ لأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ عَلَى الرَّأْسِ ( 5 ) أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ ميتَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ في غَيْرِ طَاعَةِ اللّهِ . وَأَيْمُ اللّهِ ، لَئِنْ فَرَرْتُمْ ( 6 ) مِنْ سَيْفِ الْعَاجِلَةِ لَا تَسْلَمُوا مِنْ سَيْفِ الآخِرَةِ ( 7 ) . وَأَنْتُمْ لَهَاميمُ الْعَرَبِ ، وَالسَّنَامُ الأَعْظَمِ . إِنَّ فِي الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ اللّهِ - سبُحْاَنهَُ - ( 8 ) وَالذُّلَّ اللّازِمَ وَالْعَارَ الْبَاقي ، وَإِنَّ الْفَارَّ لَغَيْرُ مَزيدٍ في عمُرْهِِ ، وَلَا مَحْجُوزٍ ( 9 ) بيَنْهَُ وَبَيْنَ يوَمْهِِ .

--> ( 1 ) ورد في شرح ابن أبي الحديد ج 3 ص 331 . وينابيع المودة للقندوزي ص 149 . والبحار ( مجلد قديم ) ج 8 ص 448 . ونهج السعادة ج 2 ص 154 . ونهج البلاغة الثاني ص 160 . ( 2 ) ورد في العقد الفريد ج 5 ص 88 . وأمالي الطوسي ص 172 . والبحار ( مجلد قديم ) ج 8 ص 405 و 446 . ومنهاج البراعة ج 17 ص 47 . ونهج السعادة ج 1 ص 310 . ونهج البلاغة الثاني ص 176 . باختلاف بين المصادر . ( 3 ) ورد في المصادر السابقة . وكتاب الفتوح ج 2 ص 468 . والبحار ( مجلد قديم ) ج 8 ص 647 . باختلاف . ( 4 ) ورد في كتاب الفتوح لابن أعثم ج 2 ص 468 . والبحار للمجلسي ( مجلد قديم ) ج 8 ص 404 و 647 . ( 5 ) ورد في البحار للمجلسي ( مجلد قديم ) ج 8 ص 647 . ( 6 ) - سلمتم . ورد في ( 7 ) - الآجلة . ورد في نسخة العام 400 ص 146 . وهامش نسخة ابن المؤدب ص 105 . وهامش نسخة الآملي ص 101 . ونسخة ابن أبي المحاسن ص 147 . ونسخة الأسترآبادي ص 164 . ( 8 ) ورد في ( 9 ) - لا محجوب . ورد في نسخة العام 400 ص 146 . وهامش نسخة الآملي ص 101 . وورد لا مؤخّر عن في